عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان: أحكام بطلان الشرط التعسفي وفقاً لقانون حماية المستهلك الاردني للباحث عبد الرحمن يحيى الضلاعين
هدفت الدراسة إلى مناقشة طبيعة البطلان المترتب على وجود الشروط التعسفية في العقد الاستهلاكي، ومدى صلاحية القاضي بإبطال الشروط التعسفية.
خلصت الدراسة الى ان المشرع الأردني خرج عن الأصل العام فيما يخص بطلان الشروط التعسفية، فالمشرع الأردني يعترف بالبطلان المطلق فقط وفق القواعد العامة، الا انه خرج عن القواعد العامة ورتب البطلان النسبي فيما يتعلق ببطلان الشروط التعسفية قي عقود الاستهلاك. فمنح المحكمة صلاحية ابطال او تعديل او اعفاء المتضرر من الشروط التعسفية، وذلك وفقاً لنص(الماده 22/أ ) من قانون حماية المستهلك الأردني. وصلاحية المحكمة في ابطال او تعديل او الاعفاء من الشروط التعسفية جوازيه فلها ان تبطل الشروط او لا تبطلها وفق سلطتها التقديرية وذلك واضح من مطلع نص المادة 22/أ الذي جاء كالاتي:” للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية …الخ”.
واوصت الدراسة الى انه يجب على المشرع تعديل نص الماده 22/ب من قانون حمايه المستهلك بإضافة عبارة واي شرط اخر يتضمن تعسفاً بحق المستهلك لان اشكال وصور الشروط التعسفية متعددة ولا يمكن حصرها، ففي حالة وجود شرط بالعقد الاستهلاكي لم يتم ذكره بقائمة الشروط التعسفيه الخاصة في امادة (22/ ب) سيقع عبء الاثبات على المستهلك.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور مامون الحنيطي رئيسا، والأستاذ الدكتور انيس المنصور مشرفا، والدكتور محمد الذنبيات عضوا، والدكتور “محمد أشرف” القهيوي عضوا من خارج الجامعة